الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أقسام الحج |
(مسألة 146): إذا أقام في مكّة، وكانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القران فالأظهر جواز إحرامه من أدنى الحل وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منها لعمرة التمتع، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده.
(مسألة 146): إذا أقام في مكّة، وكانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القران فالأظهر جواز إحرامه من أدنى الحل وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منها لعمرة التمتع، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده.
من جاور مكة المعظمة ولم ينقلب فرضه من حج التمتع إلى حج الإفراد أو القران فالأحوط أن يحرم من ميقات بلده أو من إحدى المواقيت الخمسة، وإذا أراد أهل مكة المعظمة الإتيان بحج التمتع المندوب أو المنذور ...
قيل يجوز له الإحرام من أدنى الحل. ولكنه لا يخلو من إشكال و الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلدهِ، والظاهر ان هذا الحكم لكل من كان في ...