الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | أقسام الحج | (مسألة 146): إذا أقام في مكّة، وكانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القران فالأظهر جواز إحرامه من أدنى الحل وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منها لعمرة التمتع، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده.
(مسألة 146): إذا أقام في مكّة، وكانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القران فالأظهر جواز إحرامه من أدنى الحل وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منها لعمرة التمتع، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  من جاور مكة المعظمة ولم ينقلب فرضه من حج التمتع إلى حج الإفراد أو القران فالأحوط أن يحرم من ميقات بلده أو من إحدى المواقيت الخمسة، وإذا أراد أهل مكة المعظمة الإتيان بحج التمتع المندوب أو المنذور ...
  29 تموز 2017 - 14:39   قرئ 231 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  الأظهر عدم جواز إحرامه من أدنى الحل بل الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منها لعمرة التمتع وإن كان الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده. ...
  29 تموز 2017 - 14:39   قرئ 227 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  قيل يجوز له الإحرام من أدنى الحل. ولكنه لا يخلو من إشكال و الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلدهِ، والظاهر ان هذا الحكم لكل من كان في ...
  29 تموز 2017 - 14:38   قرئ 132 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3