المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
29/07/2017 14:39:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 249

من جاور مكة المعظمة ولم ينقلب فرضه من حج التمتع إلى حج الإفراد أو القران فالأحوط أن يحرم من ميقات بلده أو من إحدى المواقيت الخمسة، وإذا أراد أهل مكة المعظمة الإتيان بحج التمتع المندوب أو المنذور أو بإجارة فالأحوط أن يكون إحرامهم من إحدى المواقيت الخمسة وتجديد النية في أدنى الحل والتلبية