الرئيسية | | اخطاء الحاج والمعتمر | المرجع السيد علي السيستاني(دام ظله) | فوائد تخصّ الإحرام | 4. إذا أحرم شخص من جدّة جهلاً معتقداً بجواز الإحرام منها لحجّ أو عمرة ثمّ علم بأنّها ليست ميقاتاً قبل أعمال العمرة أو بعدها فتجري عليه الصور الأربع المذكورة في المسألة (169) من رسالة مناسك الحجّ.
4. إذا أحرم شخص من جدّة جهلاً معتقداً بجواز الإحرام منها لحجّ أو عمرة ثمّ علم بأنّها ليست ميقاتاً قبل أعمال العمرة أو بعدها فتجري عليه الصور الأربع المذكورة في المسألة (169) من رسالة مناسك الحجّ.
ملحوظة
ملحوظة: إذا دخل المكلّف الحرم بغير إحرام اضطراراً (لا عن اختيار) ولم يتمكّن من الرجوع إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة للإحرام منها، فيجوز له الإحرام من أدنى الحلّ -كالتنعيم- ويجتزئ به. ...
  03 تموز 2018 - 14:19   قرئ 273 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1