الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | فصل في النيابة | الثاني: العقل, فلا تجزي استنابة المجنون سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً, أم كان إدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه, وأما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثاني: العقل, فلا تجزي استنابة المجنون سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً, أم كان إدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه, وأما السفيه فلا بأس باستنابته.
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.