الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
الثاني: العقل, فلا تجزي استنابة المجنون سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً, أم كان إدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه, وأما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثاني: العقل, فلا تجزي استنابة المجنون سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً, أم كان إدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه, وأما السفيه فلا بأس باستنابته.