وهو الخامس من واجبات حج التمتع، ويعتبر فيه قصد القربة، والإيقاع في النهار، ولا يجزيه الذبح أو النحر في الليل وإن كان جاهلاً، نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل، ويجب الإتيان به بعد الرمي، ولكن لو قدَّمه على الرمي جهلاً أو نسياناً صح، ولم يحتجْ إلى الإعادة، ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى، وإن لم يمكن ذلك كما قيل إنه كذلك في زماننا لأجل تغيير المذبح وجعله في وادي محسّر، فإن تمكن المكلف من التأخير والذبح أو النحر في منى ولو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة حلق أو قصَّر وأحلَّ بذلك، وأخَّر ذبحه أو نحره وما يترتب عليهما من الطواف والصلاة والسعي، وإلاّ جاز له الذبح في المذبح الفعلي ويجزيه ذلك.