المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
02/08/2017 11:07:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 132

المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج، إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه - على الأحوط وجوباً - أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى، والأفضل أن لا يبدأ بها إلاّ بعد انقضاء أيام التشريق، وإن كان يجوز له البدء من اليوم الثالث عشر إذا كان رجوعه من منى قبله، بل وإن كان رجوعه فيه على الأظهر. والأحوط الأولى المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق, وعدم تأخيره من دون عذر. ولكن الأحوط الأولى لو صامها في بلده أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة.