1. لا يجوز أخذُ شيء من أظافر يده أو رجله قبل قص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب؛ فإنّه مخالف للاحتياط الوجوبي، بل اللازم والمعتبر في التقصير أن يقص شيئاً من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، وإذا أراد قصّ الأظافر فلابدّ أن يكون ذلك بعد قصّ الشعر على الأحوط وجوباً(*).