الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 12 - لبس الخفّ والجورب | (تابع1/ مسالة 248) وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم, ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس.
(تابع1/ مسالة 248) وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم, ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  يحرم لبس كل ما يستر ظهر القدم, ولا بأس بما يستر قليلاً منه, الأحوط استحباباً ترك النساء له, وإذا لم يكن للرجل المحرم نعلان ولبس الخفين فالأحوط وجوباً أن يشق ظهرهما بمقدار معتد به, وإذا اضطر إلى ...
  31 تموز 2017 - 16:29   قرئ 334 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  لا يبعد جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم - عدا الخفّ والجورب فيحرم لبسهما - والأحوط والأجدر الاجتناب عنه, وإذا لبس الخف والجورب لا يبعد عدم وجوب الكفارة وإن كان الاحتياط في محله. ...
  31 تموز 2017 - 16:28   قرئ 210 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  يحرم لبس كل ما يستر ظهر القدم إلاّ في حال الاضطرار إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى لبس الخف, فإنه يجوز له ذلك, ولكن بعد شق ظهره على الأحوط وجوباً. ولا كفارة في ...
  31 تموز 2017 - 16:28   قرئ 227 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3