يحرم لبس كل ما يستر ظهر القدم, ولا بأس بما يستر قليلاً منه, الأحوط استحباباً ترك النساء له, وإذا لم يكن للرجل المحرم نعلان ولبس الخفين فالأحوط وجوباً أن يشق ظهرهما بمقدار معتد به, وإذا اضطر إلى ...
لا يبعد جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم - عدا الخفّ والجورب فيحرم لبسهما - والأحوط والأجدر الاجتناب عنه, وإذا لبس الخف والجورب لا يبعد عدم وجوب الكفارة وإن كان الاحتياط في محله. ...
يحرم لبس كل ما يستر ظهر القدم إلاّ في حال الاضطرار إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى لبس الخف, فإنه يجوز له ذلك, ولكن بعد شق ظهره على الأحوط وجوباً. ولا كفارة في ...