الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
إحرام الحجّ |
(مسألة 362): من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكّة، ثمّ تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكّة، ولو من عرفات والإحرام منها. فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت، أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكن من العود إلى مكّة والإحرام منها، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه.
(مسألة 362): من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكّة، ثمّ تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكّة، ولو من عرفات والإحرام منها. فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت، أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكن من العود إلى مكّة والإحرام منها، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه.
إذا تذكر بعد الوصول إلى عرفات لا يبعد عدم وجوب الرجوع إلى مكّة حتّى مع تمكنه منه, بل يحرم من مكانه والأحوط استحباباً الرجوع. نعم إذا تذكر بعد الوقوف لم يجب عليه الرجوع جزماً. ...