الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | أحكام المصدود | (مسألة 446): من ساقه هدياً معه ثمّ صدّ كفى ذبح ما ساقه, ولا يجب عليه هدي آخر.
(مسألة 446): من ساقه هدياً معه ثمّ صدّ كفى ذبح ما ساقه, ولا يجب عليه هدي آخر.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  كفى ذبح ما ساقه، فإن المعيار فيه إنما هو بصدق الذبح أو النحر مهما كان نوع الذبيحة أو المنحور. ...
  02 آب 2017 - 16:35   قرئ 174 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1