الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 8 - استعمال الطيب | (مسألة 237): يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل, وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها, والأحوط الاجتناب عن كل طيب.
(مسألة 237): يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل, وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها, والأحوط الاجتناب عن كل طيب.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً وأكلاً واطّلاءً وصبغاً وبخوراً، ...والمراد بالطيب كل مادة يطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة ...
  31 تموز 2017 - 16:08   قرئ 131 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  وكذا الكافور للمحرم إذا مات, بل مطلقاً على الأحوط وجوباً, ويكره سائر أنواع الطيب والأحوط استحباباً, والعود كسائر أنواع الطيب فالأحوط استحباباً تركه. ...
  31 تموز 2017 - 16:03   قرئ 189 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  يحرم استعمال الطيب بصورة عامة. ...
  31 تموز 2017 - 15:59   قرئ 271 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  يحرم استعمال الطيب بصورة عامة. ...
  31 تموز 2017 - 15:59   قرئ 177 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4