(مسألة 237): يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل, وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها, والأحوط الاجتناب عن كل طيب.
يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً وأكلاً واطّلاءً وصبغاً وبخوراً، ...والمراد بالطيب كل مادة يطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة ...
وكذا الكافور للمحرم إذا مات, بل مطلقاً على الأحوط وجوباً, ويكره سائر أنواع الطيب والأحوط استحباباً, والعود كسائر أنواع الطيب فالأحوط استحباباً تركه. ...