الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 14 - الجدال | (مسألة 252): لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله, ولكنه يستغفر ربه, هذا فيما إذا لم يتجاوم حلفه المرة الثانية, وإلاّ كان عليه كفارة شاة, وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى وشاتين للمرة الثانية, وبقرة للمرة الثالثة.
(مسألة 252): لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله, ولكنه يستغفر ربه, هذا فيما إذا لم يتجاوم حلفه المرة الثانية, وإلاّ كان عليه كفارة شاة, وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى وشاتين للمرة الثانية, وبقرة للمرة الثالثة.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  والأحوط إذا أقسم ثلاث مرات أن يكفّر بشاة. ...
  31 تموز 2017 - 17:03   قرئ 243 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  يجب عليه شاة لو قالها مرتين كاذباً. ...
  31 تموز 2017 - 17:02   قرئ 231 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2