الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
(مسألة 118): إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم. ولكنه لو قدّم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه, ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضا المستأجر.
(مسألة 118): إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم. ولكنه لو قدّم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه, ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير رضا المستأجر.
فإذا أخّر أو قدم فذمة الميت وإن برئت إلا أنه قيل بأن الأجير لا يستحق شيئاً على المستأجر، لا الأجرة المسماة، لعدم وفائه بالإجارة، ولا أجرة المثل، لأن ما أتى به لم يكن بإذن المستأجر وأمره، وهذا ...
إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم إلا مع رضا المستأجر ولو أخر كان للمستأجر خيار الفسخ وإن برئت ذمة المنوب عنه، فلو فسخ لم يستحق الأجير شيئاً إذا كان التعيين ...