الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط الطواف |
(مسألة 287): إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشكّ، وإن كانت الإعادة أحوط, ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف
(مسألة 287): إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشكّ، وإن كانت الإعادة أحوط, ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف
لا يعتني بالشكّ إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاته، ويتطهر لصلاة الطواف، وأما إذا صدر منه الحدث الأصغر بينهما فإن كان الطواف مسبوقاً بالحدث الأصغر فيتطهر لصلاة الطواف وصح طوافه، ...