الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط الطواف | (مسألة 287): إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشكّ، وإن كانت الإعادة أحوط, ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف
(مسألة 287): إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشكّ، وإن كانت الإعادة أحوط, ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
 لا يعتني بالشكّ إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاته، ويتطهر لصلاة الطواف، وأما إذا صدر منه الحدث الأصغر بينهما فإن كان الطواف مسبوقاً بالحدث الأصغر فيتطهر لصلاة الطواف وصح طوافه، ...
  01 آب 2017 - 14:07   قرئ 214 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  لم يذكر احتياطا استحبابي اللإعادة. ...
  01 آب 2017 - 14:06   قرئ 193 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2