الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | طواف الحج وصلاته والسعي | (مسألة 416): من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتّى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
(مسألة 416): من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتّى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.