الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | حج الإفراد | وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت، وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه - حينئذٍ - الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة وهو الأحوط.
وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت، وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه - حينئذٍ - الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة وهو الأحوط.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  لا ترتيب بين حج الإفراد وعمرته فيجوز لمن استطاع لهما معاً أن يبدأ بأيّهما شاء. ...
  30 تموز 2017 - 12:54   قرئ 221 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1