الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
كيفية الإحرام |
(مسألة 183): لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام, فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
(مسألة 183): لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام, فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.