الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | كيفية الإحرام | (مسألة 183): لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام, فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
(مسألة 183): لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام, فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.