الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
كيفية الإحرام |
(مسألة 192): يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي, فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص, ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه, ولا من المذهب, ويلزم طهارتهما كذلك, نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
(مسألة 192): يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي, فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص, ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه, ولا من المذهب, ويلزم طهارتهما كذلك, نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.