الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام المصدود |
(مسألة 445): من أفسد حجه, ثمّ صُد هل يجري عليه حكم الصدّ أم لا؟ وجهان: الظاهر هو الأوّل ولكن عليه كفارة الإفساد زائداً على الهدي.
(مسألة 445): من أفسد حجه, ثمّ صُد هل يجري عليه حكم الصدّ أم لا؟ وجهان: الظاهر هو الأوّل ولكن عليه كفارة الإفساد زائداً على الهدي.
من جامع امرأته عامداً وعالماً بالحكم قبل الوقوف بالمشعر، ثم صد ومنع عن إكمال الحج من قبل السلطات فإن أحكام المصدود تجري عليه في هذه الحجة مع وجوب الحج عليه من قابل. ...