الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
كيفية الإحرام |
(مسألة 178): لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته - حدوثاً وبقاءً - إلاّ الجماع والاستمناء، فلو عزم من أول الإحرام في الحج على أن يجامع زوجته، أو يستمني - قبل الوقوف بالمزدلفة - أو تردد في ذلك بطل إحرامه على وجه، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.
(مسألة 178): لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته - حدوثاً وبقاءً - إلاّ الجماع والاستمناء، فلو عزم من أول الإحرام في الحج على أن يجامع زوجته، أو يستمني - قبل الوقوف بالمزدلفة - أو تردد في ذلك بطل إحرامه على وجه، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.
لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته - حدوثاً وبقاءً - فيصح الإحرام حتّى مع العزم على ارتكابها, نعم إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي ...