الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 22 - إخراج الدم من البدن | لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بسواك على الأحوط, ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى, وكفارته شاة على الأحوط الأولى.
لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بسواك على الأحوط, ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى, وكفارته شاة على الأحوط الأولى.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  لا بأس باستعمال المسواك للمحرم إلا مع العلم بخروج الدم فالأحوط حينئذٍ الاجتناب عن ذلك. ...
  31 تموز 2017 - 17:28   قرئ 215 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  يستحب السواك, ويجب تجنب الإدماء مع الإمكان, وإلاّ جاز. ...
  31 تموز 2017 - 17:28   قرئ 205 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  وأما إذا خرج منه الدم نتيجة استعماله السواك فلا بأس به وإن كان المستعمل يعلم مسبقاً بذلك, وإذا ارتكب هذا الحرام عامداً وملتفتاً أعتبر آثماً ولا كفارة عليه. ...
  31 تموز 2017 - 17:28   قرئ 223 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  لا يجوز الإدماء على الأحوط وجوباً, والأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الإدماء. ...
  31 تموز 2017 - 17:27   قرئ 195 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4