الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | فصل في النيابة | (مسألة 126): لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب, وأما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد, إلاّ إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة, كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستيجار في الحج, فحينئذٍ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما.
(مسألة 126): لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب, وأما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد, إلاّ إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة, كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستيجار في الحج, فحينئذٍ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما.
  29 تموز 2017 - 14:22   قرئ 147 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  فإذا كان الحج واجباً على كل واحد من الشخصين أو الأشخاص احتاج كل منهم إلى نائب مستقل، ولا تتصور كفاية نائب واحد عن الجميع. ...
  29 تموز 2017 - 14:22   قرئ 215 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  لا تصح نيابة الواحد عن الجماعة في الحج الواجب. ...
  29 تموز 2017 - 14:22   قرئ 139 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3