الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
(مسألة 126): لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب, وأما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد, إلاّ إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة, كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستيجار في الحج, فحينئذٍ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما.
(مسألة 126): لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب, وأما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد, إلاّ إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة, كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستيجار في الحج, فحينئذٍ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما.