(مسألة 68): من استقر عليه الحج إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، سواء في ذلك حج التمتع والقران والإفراد, وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضاً ولا يجب القضاء عنه, وإن مات قبل ذلك وجب القضاء حتّى إذا كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام, والظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام, فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الإفساد, بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً, فلا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك, ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحج عليه, فإن كان موته بعد دخول الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الإسلام, وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً.