(مسألة 136): تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط, ووجوبها كوجوب الحج فوري, فمن استطاع لها - ولو لم يستطع للحج - وجبت عليه. نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعاً ولكنهُ استطاع لها, وعليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغهِ من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة, لكن الإتيان بها أحوط, وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليهِ الإتيان بالعمرة المفردة جزماً.