المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
29/07/2017 14:31:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 263

إذا جامع المحرم أهله في عمرة التمتع قبل اتمام السعي، وفي حج التمتع وحج الإفراد قبل الوقوف بالمشعر كان عليه أن يتم الحج، ثمّ يحج من قابل، وإذا كان الجماع في عمرة التمتع بعد السعي قبل التقصير أو في الحج بعد الوقوف في المشعر فلا يجب به الحج من قابل.