الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | الوصية بالحج | (مسألة 80): من مات وعليه حجة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلاّ بأكثر من أجرة المثل يجب الاستيجار عنه، ويخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة وإن كان فيهم الصغار.
(مسألة 80): من مات وعليه حجة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلاّ بأكثر من أجرة المثل يجب الاستيجار عنه، ويخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة وإن كان فيهم الصغار.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  ... ويتعين عليه في هذه الحالة دفع الأجور للحجة البلدية من أصل التركة، وكذلك الحال إذا اقترح شخص أجرة أكبر من الأجرة الاعتيادية المقررة عادة للاستيجار في الحج ولم يوجد من يقبل بالأجرة الاعتيادية وجب تلبية اقتراحه ...
  29 تموز 2017 - 13:20   قرئ 154 مرة   التفاصيل
  29 تموز 2017 - 13:19   قرئ 133 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  فالأحوط وجوباً الاستئجار عنه. ولكن الزائد عن أجرة المثل لا يحسب على الصغار منهم. ...
  29 تموز 2017 - 13:18   قرئ 186 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3