الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط الطواف |
(مسألة 300): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف, أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر، وإن لم يكن معه ثوب طاهر, فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة, وإن كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة, ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام على الأحوط.
(مسألة 300): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف, أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر، وإن لم يكن معه ثوب طاهر, فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ولزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة, وإن كان العلم بالنجاسة أو طروها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة, ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام على الأحوط.
لا دليل على هذا التفصيل (وعلى فرض التسليم باعتبار الطهارة من النجاسة في صحة الطواف) فالأظهر أنه على كلا التقديرين يجوز له أن يحتسب ما مضى ويكتفي بتكميله شريطة أن تكون فترة خروجه للتطهير قليلة لا تخل ...
ولو علم بالنجاسة أو ذكرها في أثناء الطواف فإن استطاع التخلص منها في مكانه - ولو بنزع الثوب - فعل وإلاّ كان له الخروج لتطهير الثوب أو تبديله, ثمّ يرجع فيتم طوافه، وإن كان الأحوط استحباباًَ فيما ...
إذا أمكن إزالة النجاسة دون الاخلال بالموالاة العرفية, وعدم منافاة الستر المعتبر حال الطواف، أتم طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه، وإلاّ فالأحوط إستحباباً إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه ...