المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
01/08/2017 16:03:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 182

ولو علم بالنجاسة أو ذكرها في أثناء الطواف فإن استطاع التخلص منها في مكانه - ولو بنزع الثوب - فعل وإلاّ كان له الخروج لتطهير الثوب أو تبديله, ثمّ يرجع فيتم طوافه، وإن كان الأحوط استحباباًَ فيما إذا التفت للنجاسة قبل إكمال الشوط الرابع أن يأتي بطواف تام مردداًً في نيته بين إكمال الطواف الأوّل واستئناف طواف آخر, ويجري الحكم فيما لو أصيب بالنجاسة في أثناء الطواف.