الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
3 - تقبيل النساء |
(مسألة 226): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة, فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفارة بُدنة أو جزور, وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط, وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
(مسألة 226): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة, فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفارة بُدنة أو جزور, وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط, وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.