الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 3 - تقبيل النساء | (مسألة 226): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة, فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفارة بُدنة أو جزور, وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط, وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
(مسألة 226): لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة, فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفارة بُدنة أو جزور, وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط, وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة جمل، وإذا لم يخرج منه مني فعليه كفارة شاة، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يكفر بجمل.   ...
  31 تموز 2017 - 04:42   قرئ 233 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  إذا قبّل امرأته بشهوة وإن لم يُنزل يكفّر ببُدنة، وبغير شهوة الأحوط وجوباً أن يكفّر بشاة. ...
  31 تموز 2017 - 04:41   قرئ 202 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  وإذا لم يخرج منه مني فعليه كفارة شاة، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يكفّر بجمل. ...
  31 تموز 2017 - 04:40   قرئ 252 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  في تقبيل الزوجة بشهوة إذا لم يخرج منه المني على الأحوط استحباباً. ...
  31 تموز 2017 - 04:40   قرئ 178 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  وإذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة، وإذا قبّلها لا عن شهوة وجبت عليه الكفارة أيضاً على الأحوط وهي شاة. ...
  31 تموز 2017 - 04:28   قرئ 196 مرة   التفاصيل
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5