الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام المواقيت |
(مسألة 174): تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكّة، فلو أحرم من غيرها - عالماً عامداً - لم يصح إحرامه، وإن دخل مكّة محرماً، بل وجب عليه الاستيناف من مكّة مع الإمكان وإلاّ بطل حجه.
(مسألة 174): تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكّة، فلو أحرم من غيرها - عالماً عامداً - لم يصح إحرامه، وإن دخل مكّة محرماً، بل وجب عليه الاستيناف من مكّة مع الإمكان وإلاّ بطل حجه.