الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | أحكام المواقيت | (مسألة 174): تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكّة، فلو أحرم من غيرها - عالماً عامداً - لم يصح إحرامه، وإن دخل مكّة محرماً، بل وجب عليه الاستيناف من مكّة مع الإمكان وإلاّ بطل حجه.
(مسألة 174): تقدم أن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكّة، فلو أحرم من غيرها - عالماً عامداً - لم يصح إحرامه، وإن دخل مكّة محرماً، بل وجب عليه الاستيناف من مكّة مع الإمكان وإلاّ بطل حجه.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  وجب عليه العود إلى مكّة, وتجديد إحرامه منها وإلاّ بطل. كل ذلك على الأحوط وجوباً. ...
  30 تموز 2017 - 14:25   قرئ 182 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1