الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | فصل في النيابة | (مسألة 127): لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعاً أو بالإجارة فيما إذا كان الحج مندوباً, وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدداً, كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلاً، أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر فيجوز حينئذٍ استيجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر, وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب, بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد, كحجة الإسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما.
(مسألة 127): لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي تبرعاً أو بالإجارة فيما إذا كان الحج مندوباً, وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدداً, كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلاً، أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر فيجوز حينئذٍ استيجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر, وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب, بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد, كحجة الإسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما.
  29 تموز 2017 - 14:23   قرئ 239 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد كحجة الإسلام من باب الاحتياط, لاحتمال نقصان حج أحدهما والأحوط فيه رجاء المطلوبية لكل منهما عندئذٍ. ...
  29 تموز 2017 - 14:23   قرئ 214 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2