الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 20 - ستر الوجه للنساء | (مسألة 266): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك, والأحوط أن لا تستر وجهها بأيّ ساتر كان, كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً, نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم, ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة, والأحوط رفعه عند الفراغ منها.
(مسألة 266): لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك, والأحوط أن لا تستر وجهها بأيّ ساتر كان, كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً, نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم, ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة, والأحوط رفعه عند الفراغ منها.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  لا يجوز للمرأة تغطية وجهها بقناع أو غيره. ...
  31 تموز 2017 - 17:20   قرئ 259 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  ستر بعض وجهها جوازه غير بعيد وإن كان الاحتياط في محله. ...
  31 تموز 2017 - 17:20   قرئ 241 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  ولا باس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الراس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه. ...
  31 تموز 2017 - 17:19   قرئ 249 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3