الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
حج التمتع |
(مسألة 151): إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الإتيان بأعمال الحج، ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحج، إلاّ أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحج، فيجب - والحالة هذهِ - أن يحرم للحج من مكّة ويخرج لحاجته. (للمسألة تابع).
(مسألة 151): إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الإتيان بأعمال الحج، ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحج، إلاّ أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحج، فيجب - والحالة هذهِ - أن يحرم للحج من مكّة ويخرج لحاجته. (للمسألة تابع).
يجوز للمكلف بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع الخروج من مكة إذا عرضت له حاجة بشرط أن يكون واثقاً من رجوعه إلى مكة وإدراكه الوقوف في عرفات، ...وإن خرج من مكة بغير إحرام فإن رجع إليها قبل ...
يجوز له الخروج من مكّة إلى المناطق القريبة كجدّة إذا كان واثقاً من الرجوع إلى مكّة وإدراك الحج، بل لا يبعد الجواز إلى المناطق البعيدة أيضاً. و الأحوط له أن يحرم للحج أوّلاً ثمّ يخرج. ...
لم يجز الخروج من مكة لغير الحج على الاحوط وجوباً، إلاّ أن يكون خروجه لحاجه وإن لم تكن ضرورية ولم يخف فوات أعمال الحج فالأظهر جواز خروجه محلاً إن علم بتمكنه من الرجوع إلى مكة والإحرام منها ...