الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
منى وواجباتها |
3 - الحلق والتقصير |
(مسألة 409): إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط. بل الأحوط إعادة السعي أيضاً, ولا يترك الاحتياط بإعادة الطواف مع الإمكان فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكّة.
(مسألة 409): إذا لم يقصر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط. بل الأحوط إعادة السعي أيضاً, ولا يترك الاحتياط بإعادة الطواف مع الإمكان فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكّة.
لو قدم الطواف على الحلق والتقصير عمداً فعليه التكفير بشاة, وإعادة ما أتى به من طواف وسعي بعد أن يحلق أويقصر، ولو كان التقديم عن جهل أو نسيان ثمّ التفت حلق أو قصر ولا كفارة ولا إعادة. ...