الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط الطواف |
(مسألة 298): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه, ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته. وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها.
(مسألة 298): إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه, ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته. وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها.
تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بها حتّى فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة، أو شكّ ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة ...