المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
01/08/2017 16:01:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 241

تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بها حتّى فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة، أو شكّ ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوباً.