الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 43): كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقق بالبذل, ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً, وإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحج, وكذلك لو أعطي مالاً ليصرفه في الحج وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله. ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك, ولا بين بذل العين وثمنها.
(مسألة 43): كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقق بالبذل, ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً, وإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحج, وكذلك لو أعطي مالاً ليصرفه في الحج وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله. ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك, ولا بين بذل العين وثمنها.
وثمن الهدي من نفقة الحج، فإذا امتنع الباذل من بذل الثمن لم يجب قبول البذل إلاّ إذا كان متمكناً بنفسه من شرائه، وأما الكفارات فهي على المباشر دون الباذل ...
ووثق بجري الباذل على وفق التزامه وجب عليه الحج.وكذلك لو اعطي مالا ًليصرفه في الحج وكان وافيابمصارف ذهابه وايابه وعياله،ولو كان له بعض نفقة الحج فبذل له الباقي وجب عليه الخروج ايضاً. ...