(مسألة 232): إذا عبث المحرم بذَكَره فأمنى فحكمه حكم الجماع, وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم, كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة - قبل الفراغ من السعي - بطُلت عمرته ولزمه الإتمام والإعادة على ما تقدم, وكفارة الاستمناء كفارة الجماع, ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة ولا تجب إعادة حجه, ولا تفسد عمرته على الأظهر وإن كان الأولى رعاية الاحتياط.