الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الزيادة في الطواف |
(مسألة 314): إذا زاد في طوافه سهواً، فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد، ويجعله طوافاً كاملاً بقصد القربة المطلقة.
(مسألة 314): إذا زاد في طوافه سهواً، فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد، ويجعله طوافاً كاملاً بقصد القربة المطلقة.
وبعد الفراغ من (طواف 14 شوطا ) يأتي بركعتين بقصد الطواف الواجب بدون تعيين للطواف الأول أو الثاني ثم يأتي بركعتين أُخريين للطواف بعد الفراغ من السعي. ...
وإن أكمل شوطاً - زائداً - أتم أربعة عشر شوطاً، وكان له طوافان، فإن كان شرع في طواف الفريضة جعل الثاني هو الفريضة، والأوّل نافلة وصلى للفريضة ركعتين ثمّ ذهب للسعي، فإذا أتمه رجع وصلى ركعتين لطواف ...
اذا زاد في طوافه سهواً فإن تذكر بعد بلوغ الركن العراقي أتم الزائد طوافاً كاملاً، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الندب, ثمّ يصلي أربع ركعات، والأفضل بل الأحوط استحباباً ...