الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الخروج عن المطاف الى الداخل او الخارج |
(مسألة 305): إذا تجاوز عن مطافه إلى - الشاذروان - بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف، والأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار، ثمّ إعادته، والأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب - الشاذروان - إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
(مسألة 305): إذا تجاوز عن مطافه إلى - الشاذروان - بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف، والأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار، ثمّ إعادته، والأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب - الشاذروان - إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
بطل طوافه بالنسبة الى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه، والاحوط الاولى اعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار واتمامه، والأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره. ...