الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | الخروج عن المطاف الى الداخل او الخارج | (مسألة 305): إذا تجاوز عن مطافه إلى - الشاذروان - بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف، والأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار، ثمّ إعادته، والأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب - الشاذروان - إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
(مسألة 305): إذا تجاوز عن مطافه إلى - الشاذروان - بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف، والأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار، ثمّ إعادته، والأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب - الشاذروان - إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  فإذا تجاوز الطائف مطافه، ودخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، وكذلك إذا تجاوز إلى الشاذروان. ...
  01 آب 2017 - 16:21   قرئ 226 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  نعم يجوز مس ظاهر الشاذروان بيده, وسائر أجزاء بدنه، بل يجوز الطواف حولهما مماساً لهما وإن صار بعض أجزاء البدن فوقهما. ...
  01 آب 2017 - 16:21   قرئ 222 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  بطل طوافه بالنسبة الى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه، والاحوط الاولى اعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار واتمامه، والأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره. ...
  01 آب 2017 - 16:20   قرئ 203 مرة   التفاصيل
  01 آب 2017 - 16:20   قرئ 193 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  والأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته على الأحوط استحباباً. ...
  01 آب 2017 - 16:20   قرئ 193 مرة   التفاصيل
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5