الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الخروج عن المطاف الى الداخل او الخارج |
(مسألة 309): إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه، وخروجه عن المطاف لصداع، أو وجع في البطن أو نحو ذلك، فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي، ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر.
(مسألة 309): إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه، وخروجه عن المطاف لصداع، أو وجع في البطن أو نحو ذلك، فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي، ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر.
...وله صور:
الأولى: أن يرتفع مرضه ويستعيد صحته بعد الخروج منه بفترة زمنية قصيرة لم تختل بها الموالاة عرفاً، ففي هذه الصورة تكون وظيفته أن يكمل ما نقص من طوافه، ولا شيء عليه.
الثانية: نفس الصورة السابقة ولكن كان ...
أو لقضاء حاجة لنفسه, أو لأحد إخوانه المؤمنين فإن كان القطع بعد إتمام الشوط الرابع فالأظهر الصحة، فيتمه من موضع القطع بعد رجوعه، والأحوط الأولى أن يعيده بعد الإتمام هذا في طواف الفريضة.
واذا قطع الطواف لدرك وقت ...
إذا ارتفع المرض في فترة لم تختل بها الموالاة العرفية فوظيفته إكمال النقص، أما إذا ارتفع المرض بعد اختلال الموالاة العرفية فالأظهر أن عليه إكمال ما نقص من طوافه، وإن كان الأولى أن يأتي بطواف كامل بقصد ...
إذا لم يتجاوم النصف بطل طوافه، وإذا تجاوز النصف كان له إكماله والبناء على ما مضى، نعم في حال العجز له أن يستنيب من يتم طوافه، ولا يجب عليه انتظار القدرة على الإكمال بنفسه. ...