المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
01/08/2017 16:26:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 276

أو لقضاء حاجة لنفسه, أو لأحد إخوانه المؤمنين فإن كان القطع بعد إتمام الشوط الرابع فالأظهر الصحة، فيتمه من موضع القطع بعد رجوعه، والأحوط الأولى أن يعيده بعد الإتمام هذا في طواف الفريضة.
واذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة الفريضة او لدرك صلاة الجماعة او للإتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها اتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقاً، وان كان الاحوط استحبابا اعادته بعد الإتمام ايضاً فيما اذا كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط الرابع.