الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | أحكام السعي | تابع (2/ مسألة 346): وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل، يقصد به الأعم من التمام والإتمام، ومع التعسر يستنيب لذلك.
تابع (2/ مسألة 346): وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل، يقصد به الأعم من التمام والإتمام، ومع التعسر يستنيب لذلك.
  01 آب 2017 - 17:18   قرئ 214 مرة   التفاصيل
  01 آب 2017 - 17:18   قرئ 194 مرة   التفاصيل
  01 آب 2017 - 17:08   قرئ 176 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3