الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام السعي |
تابع (2/ مسألة 346): وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل، يقصد به الأعم من التمام والإتمام، ومع التعسر يستنيب لذلك.
تابع (2/ مسألة 346): وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل، يقصد به الأعم من التمام والإتمام، ومع التعسر يستنيب لذلك.