الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
كفارات الصيد |
(مسألة 208): من أصاب شيئاً من الصيد, فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً, لكل مسكين مُدّ, فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً, وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً, فإن لم يقدر صام تسعة أيام, وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين, فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
(مسألة 208): من أصاب شيئاً من الصيد, فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً, لكل مسكين مُدّ, فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً, وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً, فإن لم يقدر صام تسعة أيام, وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين, فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
من أصاب صيداً وكانت كفارته إبلاً ولم يجدها، فعليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد، وإن كانت قيمة الإبل أكثر، وأما إن كانت قيمتها أقل من ذلك لم يجب عليه إلا التصدق بمقدار قيمتها دون الأكثر ...