الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه, ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه, وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب, فلو حج - والحالة هذه - برئت ذمة المنوب عنه, ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل.
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه, ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه, وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب, فلو حج - والحالة هذه - برئت ذمة المنوب عنه, ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل.
من كان عليه حج واجب في هذه السنة كحج الإسلام, لا يجوز له النيابة عن الغير بالإجارة في السنة لكن لو فعل ذلك عصى بتأخير الواجب وصح ما أتى به من حج النيابة، نعم الظاهر بطلان الإجارة ...