الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | فصل في النيابة | الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه, ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه, وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب, فلو حج - والحالة هذه - برئت ذمة المنوب عنه, ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل.
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه, ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه, وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب, فلو حج - والحالة هذه - برئت ذمة المنوب عنه, ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  من كان عليه حج واجب في هذه السنة كحج الإسلام, لا يجوز له النيابة عن الغير بالإجارة في السنة لكن لو فعل ذلك عصى بتأخير الواجب وصح ما أتى به من حج النيابة، نعم الظاهر بطلان الإجارة ...
  29 تموز 2017 - 13:44   قرئ 215 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه طول زمان الحج. ...
  29 تموز 2017 - 13:44   قرئ 228 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2