الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
(مسألة 114): إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه, فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه, وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر. ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام وغيرها, ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو تبرع.
(مسألة 114): إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه, فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه, وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر. ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام وغيرها, ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو تبرع.
إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب عنه وإن مات قبل ذلك فإن أمكنه أن يستنيب مكانه من يؤدّي عن الميت فليفعل وإن لم يفعل فالأحوط وجوباً عدم الإجزاء عن المنوب عنه، بل لا إشكال ...