المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
29/07/2017 13:59:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 224

إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب عنه وإن مات قبل ذلك فإن أمكنه أن يستنيب مكانه من يؤدّي عن الميت فليفعل وإن لم يفعل فالأحوط وجوباً عدم الإجزاء عن المنوب عنه، بل لا إشكال في ذلك لو مات الأجير عند أهله قبل السفر وتبطل الإجارة حينئذٍ وترجع الأجرة المسماة الى المستأجر.