الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
المبيت في منى |
(مسألة 427): من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات, ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه, أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر, والأولى لمن بات النصف الأوّل ثمّ خرج أن لا يدخل مكّة قبل طلوع الفجر.
(مسألة 427): من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات, ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى من أوّل الليل إلى ما بعد منتصفه, أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر, والأولى لمن بات النصف الأوّل ثمّ خرج أن لا يدخل مكّة قبل طلوع الفجر.
يتحقق المبيت الواجب بأحد أمرين: الأوّل: أن يكون في منى من غروب الشمس إلى نصف الليل, ويجوز الخروج حينئذٍ بعد نصف الليل على كراهة. الثاني: أن يكون فيها عند طلوع الفجر وإن كان الأفضل والأحوط استحباباً أن ...