عليه أن يذهب من جدة إلى أحد المواقيت والأقرب إليهم هو الجحفة وإذا تعذر عليهم ذلك فليتوجهوا إلى مدينة (رابغ) ويحرموا بالنذر لأنها قبل الميقات وان تعذر احرم من جدة بالنذر، والاحوط تجديده في ادنى الحل./ المسالة 159 ...
/ لا يجزيه الاحرام منها الا اذا ثبت انها محاذي لاحد المواقيت ولكن عليه حينئذ ان يمضي الى احد المواقيت مع الامكان او ينذر الاحرام من بلده او من جده نفسها مساله 140 ص84 ...