الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط وجوب حجة الإسلام | (مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة, كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها, نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.
(مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة, كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها, نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.